الشيخ الجواهري

149

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط . ( و ) كيف كان ف ( - لا يجزي الحمل وإن « 1 » كان أبواه مسلمين ) وانفصل بعد ذلك حيّاً [ 1 ] . ( وإن كان ) هو ( بحكم المسلم ) حتى أنّ الجاني عليه يضمنه كالمسلم على تقدير موته بعد انفصاله حيّاً ، لكن لا يلحقه في الشرع حكم الأحياء حملًا ، ولذا لا تجب فطرته [ 2 ] . ( وإذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران فأسلم بالإشارة ) القائمة مقام لفظه بعد بلوغه ( حكم بإسلامه وأجزأ ) [ 3 ] . ( ولا يفتقر مع وصف الإسلام في الإجزاء إلى الصلاة ) [ 4 ] . ( ويكفي في الإسلام ) عندنا ( الإقرار بالشهادتين ) بل والإيمان بمعنى التصديق إلّاأن يعلم خلافه . ( ولا يشترط ) مع ذلك ( التبري ممّا عدا الإسلام ) [ 5 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « ولو » . ( 2 ) المغني ( لابن قدامة ) 11 : 265 . ( 3 ) انظر الوسائل 6 : 136 ، ب 59 من القراءة في الصلاة . ( 4 ) سنن البيهقي 7 : 388 ، مع اختلاف . ( 5 ) المغني ( لابن قدامة ) 10 : 100 . ( 6 و 7 ) حكاه في كشف اللثام 9 : 135 . روضة الطالبين 8 : 282 . ( 8 ) حكاه في كشف اللثام 9 : 135 . انظر المبسوط 7 : 288 . ( 9 و 10 ) حكاه في كشف اللثام 9 : 135 - 136 . انظر روضة الطالبين 8 : 283 .